عدد المساهمات : 1018تاريخ التسجيل : 06/10/2009الموقع : مصر
موضوع: نص التعديلات الدستورية الجديدة فى مصر -قبل و بعد الثلاثاء مارس 15, 2011 9:14 pm
حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم السبت 19 مارس 2011 موعداً لإجراء الاستفتاء الشعبى على تعديل تسعة مواد مهمة فى الدستور المصرى . و يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت فعلياً 40 مليون ,و سيتم الاستفتاء على المواد التسعة مجملة بنعم أو لا للكل مرة واحدة و ليس لكل مادة على حدة . و المواد المقترح تعديلها هى رقم 75 و 76 و 77 و 88 و 93 و 139 و 179 و 148 و 189 و إليكم البيان التفصيلى بنصوص المواد قبل و بعد التعديل لتوضيح الأمور .
المادة 75 و تختص بالشروط اللازم توافرها فى المرشح لرئاسة الجمهورية النص الحالى : مصرى الجنسية و من أبويين مصريين و لا يقل عمره عن 40 سنة . النص المقترح إضافة شرط عدم حصوله ولا أى والديه على أية جنسية أجنبية ,و ألا يكون متزوجاً من غير مصرية .
المادة 76 تختص أيضاً بشروط قبول المشرح لتولى منصب الرئاسة النص الحالى شروط تعجيزية تتطلب موافقة و ترشيح 250 من اعضاء مجلس الشعب و الشورى و المحليات و لا تسمح للترشح الا لمن هو فى الهيئة العليا لحزب سياسى . النص المقترح
- الحصول على ترشيح 30000 مواطن من 15 محافظة بحد أدنى 1000 من كل محافظة .
أو أن يحصل على ترشيح 30 عضواً من مجلس الشعب أو الشورى .
أو - أن يكون عضواً فى حزب حصل على مقعد واحد على الأقل بمجلس الشعب او الشورى و يرشحه الحزب.
المادة 77 : خاصة بفترة الرئاسة و عدد الدورات . النص الحالى 6 سنوات ويمكن الترشح لعدد غير محدود من المرات . النص المقترح مدة الرئاسة تمتد 4 سنوات ,و يسمح بالترشح لفترة رئاسية ثانية فقط أى بحد أقصى 8 سنوات فى كرسى الرئاسة .
المادة 88 و تختص بالإشراف القضائى على انتخابات مجلس الشعب النص الحالى الإشراف غير مكتمل و لا يشمل كل اللجان الانتخابية . النص المقترح إشراف قضائى كامل على كل لجان الإنتخابات .
المادة 93 : تختص بصحة عضوية مجلس الشعب النص الحالى مجلس الشعب هو الذى يختص بالفصل فى صحة عضوية أعضائه فى حال الطعن عليها . النص المقترح يتم إلزام مجلس الشعب بحكم المحكمة الدستورية فى شأن صحة العضوية من عدمه .
]المادة 139 و هى خاصة بتعيين نائب للرئيس الصيغة الحالية تعيين نائب رئيس الجمهورية هو أمر اختيارى للرئيس . النص المقترح يلتزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب له خلا 60 يوماً على الأكثر .
المادة 179 : خاصة بمكافحة الإرهاب
النص الحالي :
تبيح المادة انتهاك الحرية الشخصية و حرمة البيوت و التنصت على المكالمات و الرسائل الخاصة تحت مسمى مكافحة جرائم الارهاب
الصيغة المقترحة:
الغاء المادة نهائياً
المادة 148 إعلان حالة الطوارىء النص الحالى : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ لمدة محدودة و يجوز مدها بموافقة مجلس الشعب
الصيغة المقترحة: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ و لا يجوز أن تزيد عن 6 شهور إلا بعد استفتاء الشعب.
المادة 189 الخاصة بتعديل الدستور ]النص الحالى لا يوجد النص المقترح إضافة فقرة تلزم مجلس الشعب القادم بعد انتخابه بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد.